السيد أحمد الموسوي الروضاتي
154
إجماعات فقهاء الإمامية
حجة مفردة ، وإن لبى ناسيا لم تبطل ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره . * إذا انعقد إحرامه حرم عليه أن يجامع أو يستمني أو يقبل أو يلامس بشهوة وأن يعقد نكاحا لنفسه أو لغيره أو يشهد عقدا * المحرم إذا عقد نكاحا فالعقد فاسد * المراد في قوله تعالى " وَأَنْكِحُوا الْأَيامى " " فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ " " فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ " العقد * لم يكن عثمان بن عفان عاقدا للإحرام حين قتل - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 158 : في الإحرام : وإذا انعقد إحرامه حرم عليه أن يجامع ، أو يستمني ، أو يقبل ، أو يلامس بشهوة بلا خلاف ، وأن يعقد نكاحا لنفسه أو لغيره ، أو يشهد عقدا ، فإن عقد فالعقد فاسد ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط . ويعارض المخالف بما روي من طرقهم من قوله صلّى اللّه عليه وآله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، وفي رواية : ولا يشهد ، وهذا نص . وقولهم : لفظة نكاح حقيقة في الوطء خاصة ، غير مسلم ، بل وفي العقد ، بدليل ظاهر الاستعمال ، قال اللّه تعالى : وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ولا خلاف أن المراد بذلك العقد . . . وأيضا فالعرب تسمي من كان في الشهر الحرام محرما قال الشاعر : قتلوا ابن عفان الخليفة محرما . . . ولم يكن عاقدا للإحرام بلا خلاف . . . * يحرم على المحرم أن يلبس مخيطا وما يستر ظاهر القدم من خف أو غيره * يحرم على المرأة المحرمة أن تلبس القفازين - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 159 : في الإحرام : ويحرم عليه أن يلبس مخيطا بلا خلاف ، إلا السراويل عند الضرورة عند بعض أصحابنا وبعض المخالفين ، وعند قوم من أصحابنا أنه لا يلبس حتى يفتق ويصير كالمئزر وهو أحوط ، وأن يلبس ما يستر ظاهر القدم من خف أو غيره بلا خلاف ، وأن تلبس المرأة القفازين بدليل إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط . ويعارض المخالف بما روي من طرقهم من قوله صلّى اللّه عليه وآله : « لا تنتقب المرأة في الإحرام ولا تلبس